امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلًا فما الحكم؟

تسأل المرأة التي بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلًا، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقضِ، وكانت الإجابة في هذه المسألة أنه يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقًا، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام، ولو كانت صغيرة السن. [ابن جبرين: اللؤلؤ المكين].

أقرئي أيضا

حكم المرأة إذا طهرت بعد الفجر مباشرة.. هل تصوم هذا اليوم أم تفطر؟

ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟

ما حكم الفتاة التي تجبرها ظروف الامتحانات على إفطار أيام من شهر رمضان عمدًا؟

شاهدي أيضا

أضف تعليقا
المزيد من أدعية وفتاوى رمضان