هل تصوم النفساء قبل الأربعين إذا انقطع الدم عنها؟

تسأل السيدات اللاتي انقطع عنهن الدم قبل انتهاء الأربعين يوماً، وهي فترة النفاس، وفي شهر رمضان هل تصوم وتصلي أم لا؟
جاءت الإجابة من الشيخين بن باز والعثيمين رحمهما الله، أنه إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها.
وإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تُصلي وتصوم في رمضان، وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة.

أقرئي أيضا

هل الطِيب يُفطر؟

دعاء الزواج لتيسير الحياة الزوجية

هل سحب الدم للتحليل يفطر الصائم؟

شاهدي أيضا

أضف تعليقا
المزيد من أدعية وفتاوى رمضان