حكم المرأة النفساء إذا استمر معها الدم بعد الأربعين.. هل تصوم وتصلي؟

تريد المرأة النفساء معرفة الحكم إذا استمر معها الدم إلى بعد انتهاء الأربعين يومًا؛ هل تصوم وتصلي وتحلّ لزوجها؟ وجاءت فتوى الشيخ «ابن باز»، رحمه الله، قائلاً: «في هذه الحالة، إذا استمر الدم بعد الأربعين على المرأة النفساء؛ أصبح هذا الدم هو دم فساد، فلا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تُصلي وتصوم في رمضان، وتحلّ لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه».
وأضاف «ابن باز»، رحمه الله، أن المرأة تتوضأ لوقت كل صلاة والدم عليها؛ لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية؛ أعني الحيض، فإنها تترك الصلاة والصوم، ولا يأتيها الزوج من الفرج.

اقرئي أيضا:

ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟

ما حكم من بلغت ولم تصم أول رمضان لها وهل يلزمها قضاؤه الآن؟

ما حكم تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر في رمضان؟

 

أضف تعليقا
المزيد من أدعية وفتاوى رمضان